حكم ص ٩٩–١٠٠
استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — نزع ملكية — دعوى استحقاق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٨ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٦٠٠ و ٥٩٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه بالمادة ٦٠٠ من قانون المرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء اجراءات نزع الملكية يسرى على جميع الأحكام الصادرة فى مثل هذه الدعاوى سواء أوقف البيع بسببها أم لا . ولذلك لا يقبل استئناف حكم صدر فى دعوى استحقاق من هذا القبيل اذا رفع بعد فوات العشرة الأيام ولو كانت اجراءات البيع لم توقف لعدم ايداع الأمانة التى نصت المادة ٥٩٧ مرافعات على وجوب ايداعها .
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

