شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — نزع ملكية — دعوى استحقاق

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٨ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٦٠٠ و ٥٩٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه بالمادة ٦٠٠ من قانون المرافعات لاستئناف الحكم الصادر فى دعوى استحقاق رفعت أثناء اجراءات نزع الملكية يسرى على جميع الأحكام الصادرة فى مثل هذه الدعاوى سواء أوقف البيع بسببها أم لا . ولذلك لا يقبل استئناف حكم صدر فى دعوى استحقاق من هذا القبيل اذا رفع بعد فوات العشرة الأيام ولو كانت اجراءات البيع لم توقف لعدم ايداع الأمانة التى نصت المادة ٥٩٧ مرافعات على وجوب ايداعها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا