حكم ص ٩٨–٩٩
بيــع — وصــية — شـــرائط
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٣١ يناير سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
باع رجل لبناته بعقد عرفى مسجل تسجيلا صحيحا عقارات معينة فى نظير ثمن قبضه . ونص فى العقد على أن المشتريات ليس لهن أن يتصرفن فى العقارات المبيعة ما دام أبوهن حيا وحفظ البائع لنفسه أيضا حق الانتفاع بها مدة حياته . وقد حكمت المحكمة أن هذا العقد انما هو عقد بيع لا وصية فلا يجوز للأب أن يرجع فيه .
صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

