شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٨–٩٩

بيــع — وصــية — شـــرائط

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٣١ يناير سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

باع رجل لبناته بعقد عرفى مسجل تسجيلا صحيحا عقارات معينة فى نظير ثمن قبضه . ونص فى العقد على أن المشتريات ليس لهن أن يتصرفن فى العقارات المبيعة ما دام أبوهن حيا وحفظ البائع لنفسه أيضا حق الانتفاع بها مدة حياته . وقد حكمت المحكمة أن هذا العقد انما هو عقد بيع لا وصية فلا يجوز للأب أن يرجع فيه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 JANVIER 1918. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.) ; Mohamed Sidki Bey, Hill (CC.). CHEIKH ABOUL ELA MOHAMED contre DAME MARMAR ET AUTRES. Vente—Legs—Conditions. Dans un acte sous seing privé, valablement transcrit, par lequel un individu vendit certains immeubles à ses filles, moyennant un prix dûment payé, il fut stipulé que les acquéreuses n'auraient pas le droit, du vivant de leur père, de disposer des immeubles dont s'agit et que celui-ci en garderait la jouissance. Jugé, que l'acte en question constituait une vente et non un legs et que, par conséquent, le père n'avait pas le droit de le révoquer. Cf. Trib. App. Tanta. 7 déc. 1909 (B.O. XI, n° 45) ; Trib. Zagazig, 16 déc. 1909 (B.O. XI, n° 47) : App., 23 fév. 1911 (B.O. XII, n° 82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا