حكم ص ٩٧–٩٨
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — اختصاص المحاكم بالنسبة لمركزها — دعوى محو تسجيل الرهن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٩ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٧٢ مدنى والمادة ٣٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اشترى شخصان معا أرضا مرهونة وتعهد أحدهما للآخر بمحو تسجيل الرهن . وحكمت المحكمة أن الدعوى التى يقيمها أحد المشتريين على الآخر الذى تعهد له بفك الرهن طالبا فيها الحكم عليه بتنفيذ تعهده انما هى دعوى شخصية محضة من اختصاص محكمة المدعى عليه وليست دعوى متعلقة مباشرة بمحو تسجيل الرهن وهى دعوى عينية عقارية من اختصاص المحكمة الموجودة بدائرتها العقارات المرهونة .
صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

