حكم ص ٩٥–٩٧
مسئولية مدنية — تضامن — اخفاء مسروقات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١٦ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى والمادة ٢٧٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
جعل قانون العقوبات الجديد اخفاء الأشياء المسروقة جريمة خاصة منفصلة عن السرقة لا عملا من أعمال الاشتراك فيها . ولذلك تقتصر مسؤولية مخفى الأشياء المسروقة بالنسبة للتعويض المدنى على مقدار الضرر الذى نشأ عن فعله فان أخفى بعضا من المسروقات لا كلها اقتصرت مسؤوليته بالتضامن مع السارق على مقدار ما أخفى .
صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

