شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٥–٩٧

مسئولية مدنية — تضامن — اخفاء مسروقات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١٦ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى والمادة ٢٧٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

جعل قانون العقوبات الجديد اخفاء الأشياء المسروقة جريمة خاصة منفصلة عن السرقة لا عملا من أعمال الاشتراك فيها . ولذلك تقتصر مسؤولية مخفى الأشياء المسروقة بالنسبة للتعويض المدنى على مقدار الضرر الذى نشأ عن فعله فان أخفى بعضا من المسروقات لا كلها اقتصرت مسؤوليته بالتضامن مع السارق على مقدار ما أخفى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 16 FÉVRIER 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ALI ABDEL AL GABER contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Responsabilité civile—Solidarité—Recel d'objets volés. (Art. 150, 151 C.C.—Art. 279 C.P.) Sous l'empire du nouveau Code Pénal, le recel d'objets volés est une infraction sui generis, distincte du vol, et non pas un acte de complicité. Par conséquent, le receleur n'est responsable en dommages-intérêts que du préjudice résultant de son acte ; et lorsqu'il a recelé une partie seulement des objets volés, sa responsabilité solidaire avec le voleur est restreinte à cette partie. Cf. contrà, Trib. Som. Zagazig, 26 mars 1911 (B.O. XII, n° 144).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا