حكم ص ٩٤–٩٥
نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — تناقض بين أسباب الحكم ونصه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٥ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا وجد تناقض بين نص الحكم وأسبابه يجعل هذين الشطرين متعارضين كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا طبقا للفقرة الثالثة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات . فاذا قضى نص الحكم برفض دعوى المدعى المدنى وكانت الأسباب تفضى بلا نزاع الى قبولها كان ذلك وجها من أوجه النقض .
صور الصفحات ٩٤–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

