حكم ص ٩٢–٩٤
قسمة العقار — قاصر شريك فى الملك — إتخاذ اجراءات القسمة أمام المحكمة — سلطة أبى القاصر
- المحكمة
- محكمة شربين الجزئية
- التاريخ
- محكمة شربين الجزئية — ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٤٥٢ وما بعدها والمادة ١٣٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لما كانت الشريعة الاسلامية تجيز للأب بما له من الولاية الشرعية على ولده القاصر أن يبيع عقار ابنه بدون اذن السلطة المختصة فى مسائل الوصاية فله من باب أولى أن يقسم بطريق التراضى عقارا لولده نصيب شائع فيه بلا حاجة الى اتباع الاجراءات المقررة فى المادة ٤٥٢ ومابعدها من القانون المدنى .
صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

