شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٩١–٩٢

الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية — الضرر الناشئ من جريمة — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا

المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
محكمة دمياط الجزئية — ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٤ تحقيق جنايات والمادة ٢٩٤ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت القروض الربوية المتعددة التى تتكون منها جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا أقرضت لشخص واحد كان لهذا المقترض أن يدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية التى تنظر فى الجنحة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DAMIETTA. 30 AUGUST 1917. MM. Muhammad Naguib Salem Effendi (J.); Aly Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL WAHHAB ABUL NAGA. Intervention of civil claimant before the courts of criminal jurisdiction — Prejudice suffered in consequence of an offence—Habitually lending at usurious rates of interest. (Art. 54 C.Cr.Pr.—Art. 294 bis P.C.) Where several loans have been made to a single borrower, in such circumstances as to render the lender guilty of the offence of habitually lending money at usurious rates of interest, the borrower is entitled to intervene, as civil claimant, in the proceedings pending before the court of criminal jurisdiction. Cf., on this point. DALLOZ, Répertoire, Vol. 36. V° Prêt à intérêts et à usure. No. 307.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا