حكم ص ٩١–٩٢
الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية — الضرر الناشئ من جريمة — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا
- المحكمة
- محكمة دمياط الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- محكمة دمياط الجزئية — ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٤ تحقيق جنايات والمادة ٢٩٤ مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا كانت القروض الربوية المتعددة التى تتكون منها جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا أقرضت لشخص واحد كان لهذا المقترض أن يدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية التى تنظر فى الجنحة .
صور الصفحات ٩١–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

