حكم ص ٩٠–٩١
بيع — ملحقات الملك — بيع أرض — مزروعات
- المحكمة
- محكمة كفر صقر الجزئية
- التاريخ
- محكمة كفر صقر الجزئية — ٨ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٨٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يدخل فى بيع أرض ما كان فيها من المزروعات وقت البيع (اذا لم ينص فى العقد على خلاف ذلك) مهما كانت درجة نمو تلك المزروعات وسواء كانت ناضجة أوغير ناضجة .
صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

