حكم ص ٨٨–٩٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وقف — الاستحقاق فيه — حكم المحكمة الشرعية — قوة الشئ المحكوم به
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٢٢ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
ليست مسألة الاستحقاق فى الوقف من المسائل التى لها مساس بأصله فالمحاكم الأهلية مختصة اذاً بنظر ما يدور عليها من النزاع (١) . غير أنه يؤخذ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (راجع المــادتين ٢٧ و ١٣٧) أن هذه المحاكم أيضا مختصة بالحكم فى مثل هذه المنازعات . ولذلك فاذا صدر حكم نهائى من محكمة شرعية باستحقاق بعض الناس فى وقف كان لهذا الحكم قوّة الشئ المحكوم به أمام المحــاكم الأهليــة فيما يتعلق بهذه المسألة . (١) راجع عكس ذلك استئناف ٢٩ مارس ســنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأول صفحة ٣٢٩) .
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

