شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٨–٩٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وقف — الاستحقاق فيه — حكم المحكمة الشرعية — قوة الشئ المحكوم به

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ٢٢ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المــادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

ليست مسألة الاستحقاق فى الوقف من المسائل التى لها مساس بأصله فالمحاكم الأهلية مختصة اذاً بنظر ما يدور عليها من النزاع (١) . غير أنه يؤخذ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (راجع المــادتين ٢٧ و ١٣٧) أن هذه المحاكم أيضا مختصة بالحكم فى مثل هذه المنازعات . ولذلك فاذا صدر حكم نهائى من محكمة شرعية باستحقاق بعض الناس فى وقف كان لهذا الحكم قوّة الشئ المحكوم به أمام المحــاكم الأهليــة فيما يتعلق بهذه المسألة . (١) راجع عكس ذلك استئناف ٢٩ مارس ســنة ١٨٩٤ (القضاء السنة الأول صفحة ٣٢٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا