حكم ص ٨٧–٨٨
افلاس — اشهاره بناء على طلب دائن واحد
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- محكمة الزقازيق الابتدائية — ٥ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٩٦ من قانون التجارة)
المبادئ المستخلصة
يجوز اشهار افلاس التاجر المتوقف عن الدفع ولو لم يطلب ذلك سوى دائن واحد من دائنيه . راجع بهذا المعنى استئناف مختلط ٣ دسمبر سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة صفحة ٣٧) و ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة عشرة صفحة ٣٠٤) . قارن المــادة ٢٠٤ من قانون التجارة المختلط المعدّلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ .
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

