افلاس — اشهاره بناء على طلب دائن واحد
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- محكمة الزقازيق الابتدائية — ٥ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٩٦ من قانون التجارة)
المبادئ المستخلصة
يجوز اشهار افلاس التاجر المتوقف عن الدفع ولو لم يطلب ذلك سوى دائن واحد من دائنيه . راجع بهذا المعنى استئناف مختلط ٣ دسمبر سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة صفحة ٣٧) و ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة عشرة صفحة ٣٠٤) . قارن المــادة ٢٠٤ من قانون التجارة المختلط المعدّلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 5 JULY 1917. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Pres.); Muhammad Abdellatif Bey, Abdel Salam Zaki Effendi (JJ.). ISMAIL EFFENDI METWALLI v. El SAYED HUSSEIN EL GUEDDAWI. Bankruptcy—Declaration of bankruptcy on the application of a single creditor. (Art. 195 Com. C.) A trader who has ceased payment may be declared bankrupt on the application of a single creditor. See, as above, App. Mixte, Dec. 3, 1891 (B.L.J. IV, p. 37); May 20, 1903 (B.L.J. XV, p. 301). Cf. Art. 204 Mixed Com. C., amended by Decree of March 26, 1900.
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

