حكم ص ٨٦–٨٧
بيع — مرض الموت — شيخوخة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٠ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادتان ٢٥٤ و ٢٥٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ان الشــيخوخة فى ذاتها ليست هى مرض الموت . فاذا باع رجل طاعن فى السنّ شيئا من ماله قبل أن يصيبه المرض الذى انتهى بموته كان بيعــه نافذا ولا يتوقف على اجازة الورثة .
صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

