حكم ص ٨٤–٨٦
رهن حيازة — رجوع العين المرهونة الى حيازة المدين — بطلان الرهن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٣٠ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٥٤١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا رجعت العين المرهونة رهن حيازة الى يد المدين ولو كان ذلك على سبيل الاجارة بطل الرهن وأصبح لايمكن الاحتجاج به على الغير . راجع استئناف مختلط ٤ ينــاير ســنة ١٩١٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صفحة ١٣٧) .
صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

