حكم ص ٨٣–٨٤
(١) اجارة الاشخاص — مستخدمو الحكومة — رفتهم — الرفت فى وقت غيــر لائق . (٢) اجارة الأشخاص — مستخدمو الحكومة — رفتهم بسبب إلغــاء وظائفهم — الرفت فى وقت غير لائق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١٧ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٤٠٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) ليس فى القانون المالى ما يخالف أحكام القانون المدنى فيما يتعلق برفت المستخدمين . ولذلك تسرى المادة ٤٠٤ من القانون المدنى الخاصة بالرفت فى وقت غير لائق على مستخدمى المصالح العمومية كما تسرى على غيرهم من المستخدمين (١) . (٢) انه وان جاز لمصالح الحكومة طبقا للقانون المالى أن ترفت مستخدميها فى حالة إلغاء وظائفهم إلا أنه يشترط أن يكون الالغاء جديا لا صوريا فقط . فإن كانت الوظيفة الملغاة فى الظاهر لم تزل باقية فى الواقع أصبح للمستخدم المرفوت حق فى التعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق . (١) قارن استئناف مختلط ١٢ مارس ســنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثانية صفحة ٣٩٧) .
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

