شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٣–٨٤

(١) اجارة الاشخاص — مستخدمو الحكومة — رفتهم — الرفت فى وقت غيــر لائق . (٢) اجارة الأشخاص — مستخدمو الحكومة — رفتهم بسبب إلغــاء وظائفهم — الرفت فى وقت غير لائق

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١٧ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المــادة ٤٠٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) ليس فى القانون المالى ما يخالف أحكام القانون المدنى فيما يتعلق برفت المستخدمين . ولذلك تسرى المادة ٤٠٤ من القانون المدنى الخاصة بالرفت فى وقت غير لائق على مستخدمى المصالح العمومية كما تسرى على غيرهم من المستخدمين (١) . (٢) انه وان جاز لمصالح الحكومة طبقا للقانون المالى أن ترفت مستخدميها فى حالة إلغاء وظائفهم إلا أنه يشترط أن يكون الالغاء جديا لا صوريا فقط . فإن كانت الوظيفة الملغاة فى الظاهر لم تزل باقية فى الواقع أصبح للمستخدم المرفوت حق فى التعويض بسبب رفته فى وقت غير لائق . (١) قارن استئناف مختلط ١٢ مارس ســنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثانية صفحة ٣٩٧) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 JANUARY 1918. MM. Muhammad Magdi Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Soudan (CC.). PROVINCIAL COUNCIL OF GHARBIA v. SHEIKH ABDEL KERIM ISSA. I. Hire of services—Public servant — Dismissal — Intempestive dismissal. II. Hire of services—Public servant—Dismissal by reason of suppression of post—Intempestive dismissal. (Art. 404 C.C.) I. As the Financial Code contains no provisions which derogate from the principles of the Civil Code concerning the dismissal of employees, Article 404 C.C., as to intempestive dismissal, applies equally to employees of public administrations as to any other employees. (1) II. Although under the provisions of the Financial Code, public administrations have the right to dismiss their employees in case their posts are suppressed, such suppression must nevertheless be real and not merely fictitious. If, therefore, the post which has been apparently suppressed continues in fact to exist, the employee dismissed is entitled to indemnity for intempestive dismissal. (1) Cf. App. Mixte, March 13, 1890 (B.L.J. II, p. 397).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 JANVIER 1918. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Mohamed Sidki Bey, Soudan (CC.). CONSEIL PROVINCIAL DE GHARBIEH contre CHEIKH ABDEL KÉRIM ISSA. I. Louage de services—Employés de l'Etat—Licenciement—Renvoi intempestif. II. Louage de services — Employés de l'Etat — Licenciement pour cause de suppression d'emploi — Renvoi intempestif. (Art. 401 C.C.) I. Le Code Financier ne contenant aucun texte portant dérogation aux principes du Code Civil qui régissent le renvoi des employés, l'article 404 C.C., relatif au renvoi intempestif, s'applique aux employés des Administrations de l'Etat comme à tous autres employés. (1) II. S'il est vrai que selon le Code Financier, les Administrations de l'Etat ont le droit de licencier leurs employés dans le cas de suppression d'emploi, il n'en est pas moins vrai que cette suppression doit être réelle et non seulement fictive. Si donc l'emploi supprimé en apparence, continue néanmoins à exister, l'employé licencié a droit à une indemnité pour renvoi intempestif. (1) Cf. App. Mixte, 13 mars 1890 (B.L.J. II, p. 397).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا