حكم ص ٨١–٨٣
( ١ ) مستخدمو الحكومة — مستخدم معين تحت التجربة — فصله عن وظيفته . ( ٢ ) مستخدمو الحكومة — مستخدم معين تحت التجربة — مسألة الكفاءة — رقابة المحاكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
( ١ ) المســتخدَم المعين تحت التجربة لمدة مخصوصة فى مصلحة عمومية يجوز فصلــه عن وظيفته فى خلال تلك المدة اذا وجد غير صالح لها . وليست المصلحة ملزمة بابقائه فيها حتى تنتهى مدة التجربة بتمامها . ( ٢ ) مسألة النظر فيما اذا كان الموظف المعين تحت التجربة فى مصلحة عمومية قد أتم مدّة التجربة على ما يرضى أم لا هى مسألة موكولة الى تقدير رؤسائه وليس للمحاكم حق الرقابة عليها .
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

