شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

( ١ ) مستخدمو الحكومة — مستخدم معين تحت التجربة — فصله عن وظيفته . ( ٢ ) مستخدمو الحكومة — مستخدم معين تحت التجربة — مسألة الكفاءة — رقابة المحاكم

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

( ١ ) المســتخدَم المعين تحت التجربة لمدة مخصوصة فى مصلحة عمومية يجوز فصلــه عن وظيفته فى خلال تلك المدة اذا وجد غير صالح لها . وليست المصلحة ملزمة بابقائه فيها حتى تنتهى مدة التجربة بتمامها . ( ٢ ) مسألة النظر فيما اذا كان الموظف المعين تحت التجربة فى مصلحة عمومية قد أتم مدّة التجربة على ما يرضى أم لا هى مسألة موكولة الى تقدير رؤسائه وليس للمحاكم حق الرقابة عليها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 DECEMBER 1917. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). SHEIKH IBRAHIM EL MOUSSILI v. PROVINCIAL COUNCIL OF DAKAHLIA. I. Public servant—Public servant appointed on probation—Dismissal. II. Public servant—Public servant appointed on probation—Question of aptitude—Control by courts. I. The employee of a public administration, appointed on probation for a certain period, may be dismissed in the course of such period if he is deemed unfit for the work: the administration is under no obligation to keep him until the end of the period for which he was appointed. II. The question whether an employee of a public administration, appointed on probation, has completed the period of probation satisfactorily, depends entirely on the decision of his chiefs, and consequently is not subject to the control of the law-courts.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 DÉCEMBRE 1917. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.): Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). CHEIKH IBRAHIM EL MOUSSILI contre CONSEIL PROVINCIAL DE DAKAHLIEH. I. Employés de l'Etat — Employé nommé à titre d'essai — Licenciement. II. Employés de l'Etat — Employé nommé à titre d'essai — Question d'aptitude — Contrôle des Tribunaux. I. Un employé d'une administration publique nommé à titre d'essai pour une certaine période, peut être licencié au cours de cette période, s'il est jugé inapte à remplir ses fonctions, sans que l'administration soit obligée de le garder jusqu'à la fin de la période pour laquelle il avait été nommé. II. La question de savoir si un employé d'une administration publique, nommé à titre d'essai, a accompli la période d'essai d'une manière satisfaisante, relève entièrement de ses chefs et échappe, par conséquent, au contrôle des tribunaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا