حكم ص ٨٠–٨١
تعويض — تبليغ أحد الأفـراد عن وقوع جريمــة — حق المبلغ فى التعويض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٧ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
بلغ أحد الأفراد عن جريمة ضدّ قانون القرعة العسكرية ثم أقام نفسه مدعيا مدنيا فى الدعوى الجنائية مطالبا بتعويض لمــا أدّاه من الخدم فى القضية ولأنه كان عرضة لأن يحاكم على تهمة البلاغ الكاذب اذا لم تثبت الواقعة التى بلّغ عنها . فحكمت المحكمة بأن لاحق له فى طلب تعويض عن ذلك .
صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

