شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٩–٨٠

نقض — حكم فى المواد الجنائية — مشتملات الحكم — سبّ — علانية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المــادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات والمــادتان ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

لمــا كانت العلانية ركنا من الأركان الجوهرية فى جنحة السبّ المنصوص عليها فى المــادة ٢٦٥ عقوبات وجب على الحكم القاضى بعقوبة طبقا لهذه المــادة أن يبين المكان الذى وقع فيــه السبّ وذلك للتحقق من توافر شرط العلانية . فان لم يبين ذلك كان الحكم باطلا . راجع نقض ٣ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عــدد ٥٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 79

صور الصفحات ٧٩–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا