حكم ص ٧٩–٨٠
نقض — حكم فى المواد الجنائية — مشتملات الحكم — سبّ — علانية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادتان ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات والمــادتان ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لمــا كانت العلانية ركنا من الأركان الجوهرية فى جنحة السبّ المنصوص عليها فى المــادة ٢٦٥ عقوبات وجب على الحكم القاضى بعقوبة طبقا لهذه المــادة أن يبين المكان الذى وقع فيــه السبّ وذلك للتحقق من توافر شرط العلانية . فان لم يبين ذلك كان الحكم باطلا . راجع نقض ٣ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عــدد ٥٢) .
صور الصفحات ٧٩–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

