شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

اجراءات فى المواد الجنائية — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها — شبهة جناية — قاضى الاحالة — سلطته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٢ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات والمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤)

المبادئ المستخلصة

حكمت محكمة الجنح بأنها غير مختصة بنظر دعوى جنحة رفعت اليها لأنها رأت فيها شبهة جناية فلما أحيلت الدعوى الى قاضى الاحالة قرر إعادتها الى النيابة لأنه اعتبر الواقعة جنحة ، فحكمت محكمة النقض والابرام بنقض قراره لأنه فى مثل هــذه الحالة يجب عليــه طبقا للمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات (المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤) اذا لم يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالاوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الاخيرة اذا أراد .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 2 FEBRUARY 1918. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. BATRAN OSMAN BATRAN. Criminal procedure — Judgment of correctional tribunal declining jurisdiction — Prima facie case of crime — Committing magistrate—Powers. (Law No. 4 of 1905, constituting Assize Courts. Art. 148 C.Cr.Pr., modified by Law No. 7 of 1914) A correctional tribunal having declined jurisdiction to try a case brought before it as a misdemeanour, on the ground that there was a prima facie case of crime, the committing magistrate, to whom the case was then submitted, remitted it again to the parquet, because he was of opinion that the case amounted only to a misdemeanour. This order was quashed by the Court of Cassation on the ground that, under the terms of Article 148 C.Cr.Pr., as modified by Law No. 7 of 1914, the committing magistrate is bound, in such case, if he does not give an order of discharge, to commit the case for trial before the Assize Court, maintaining the description given to it by the correctional tribunal, subject to his power to charge the misdemeanour alternatively against the accused.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 FÉVRIER 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BATRAN OSMAN BATRAN. Procédure criminelle—Jugement d'incompétence du tribunal correctionnel — Présomption de crime — Juge de renvoi — Pouvoirs. (Loi n° 4 de 1905 sur les Cours d'Assises — Art. 148 C.I.C., modifié par la Loi n° 7 de 1914) Le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une poursuite du chef de délit pour le motif qu'il y a présomption de crime, le juge de renvoi devant lequel l'affaire fut alors portée, renvoya l'affaire de nouveau au Parquet parce qu'il considérait l'infraction comme délit. Cette ordonnance fut cassée pour le motif qu'aux termes de l'article 148 C.I.C., ainsi qu'il a été modifié par la Loi n° 7 de 1914, le juge de renvoi est tenu dans ce cas, s'il ne rend pas une ordonnance de non-lieu, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Assises avec la qualification qui lui a été donnée par le tribunal correctionnel, sauf à mettre le délit à la charge de l'accusé, par voie alternative avec le crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا