شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

اجراءات فى المواد الجنائية — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها — شبهة جناية — قاضى الاحالة — سلطته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٢ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات والمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤)

المبادئ المستخلصة

حكمت محكمة الجنح بأنها غير مختصة بنظر دعوى جنحة رفعت اليها لأنها رأت فيها شبهة جناية فلما أحيلت الدعوى الى قاضى الاحالة قرر إعادتها الى النيابة لأنه اعتبر الواقعة جنحة ، فحكمت محكمة النقض والابرام بنقض قراره لأنه فى مثل هــذه الحالة يجب عليــه طبقا للمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات (المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤) اذا لم يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالاوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الاخيرة اذا أراد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا