حكم ص ٧٨–٧٩
اجراءات فى المواد الجنائية — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها — شبهة جناية — قاضى الاحالة — سلطته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ٢ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بانشاء محاكم الجنايات والمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
حكمت محكمة الجنح بأنها غير مختصة بنظر دعوى جنحة رفعت اليها لأنها رأت فيها شبهة جناية فلما أحيلت الدعوى الى قاضى الاحالة قرر إعادتها الى النيابة لأنه اعتبر الواقعة جنحة ، فحكمت محكمة النقض والابرام بنقض قراره لأنه فى مثل هــذه الحالة يجب عليــه طبقا للمــادة ١٤٨ تحقيق جنايات (المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤) اذا لم يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالاوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الاخيرة اذا أراد .
صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

