شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٦–٧٨

هرب المحبوسين — قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمة — قبض قانونى

المحكمة
محكمة ديروط الجزئية
التاريخ
محكمة ديروط الجزئية — ٣ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المــادة ١٢٠ عقوبات والمــادة ٧ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمــة ثم فر المقبوض عليه منه عوقب الفار بمقتضى المــادة ١٢٠ عقوبات لأنه كان فى حالة القبض القانونى المقصود بتلك المــادة . تأيد هذا الحكم من محكمة أسيوط بهيئة استئنافية فى ٢٩ يناير سنة ١٩١٧ وكانت مشكلة من حضرات حافظ عبد النبى بك (رئيسا) ، وعبد الوهاب فهمى افندى ، ونجيب مرقس افندى (أعضاء) ، ومحمد العشماوى افندى (عضو نيابة) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DEIRUT. 3 JANUARY 1917. MM. Hassan Zaki Effendi (J.); Sayed Mustafa Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD EL SAWY AND OTHERS. Escape of prisoners—Arrest of an accused person in "flagrante delicto" by a private individual—Lawful custody. (Art. 120 P.C.—Art. 7 C.Cr.Pr.) An accused person who was arrested in flagrante delicto by a private individual, and who then made his escape, is punishable under Article 120 P.C., because he was in lawful custody within the meaning of that article. The above judgment was confirmed by Trib. App. Assiut, Jan. 29, 1917: MM. Hafez Abdel Nabi Bey (Pres.); Abdel Wahab Fahmy Effendi, Neguib Morcos Effendi (JJ.); Muhammad El Ashmawy Effendi (State Rep.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DEIROUT. 3 JANVIER 1917. MM. Hassan Zaki Effendi (J.); Sayed Moustapha Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED EL SAWI ET AUTRES. Evasion de détenus—Arrestation d'un inculpé en flagrant délit par un particulier—Détention légale. (Art. 120 C.P.—Art. 7 C.I.C.) Un inculpé qui a été arrêté en flagrant délit par un particulier et qui s'est alors évadé, est punissable du chef de l'article 120 C.P., parce qu'il était en état de détention légale au sens de cet article. Ce jugement a été confirmé par Trib. App. Assiout, 29 janv. 1917: Hafez Abdel Nabi Bey (Prés.); Abdel Wahab Fahmi Effendi, Neguib Morcos Effendi (JJ.); Mohamed El Achmaoui Effendi (M.P.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا