حكم ص ٧٦–٧٨
هرب المحبوسين — قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمة — قبض قانونى
- المحكمة
- محكمة ديروط الجزئية
- التاريخ
- محكمة ديروط الجزئية — ٣ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٢٠ عقوبات والمــادة ٧ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمــة ثم فر المقبوض عليه منه عوقب الفار بمقتضى المــادة ١٢٠ عقوبات لأنه كان فى حالة القبض القانونى المقصود بتلك المــادة . تأيد هذا الحكم من محكمة أسيوط بهيئة استئنافية فى ٢٩ يناير سنة ١٩١٧ وكانت مشكلة من حضرات حافظ عبد النبى بك (رئيسا) ، وعبد الوهاب فهمى افندى ، ونجيب مرقس افندى (أعضاء) ، ومحمد العشماوى افندى (عضو نيابة) .
صور الصفحات ٧٦–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

