حكم ص ٧٥–٧٦
هرب المحبوسين — قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمة — قبض قانونى
- المحكمة
- محكمة ديروط الجزئية
- التاريخ
- محكمة ديروط الجزئية — ٥ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٢٠ عقوبات والمــادة ٧ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
ان قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمــة طبقا للمــادة ٧ تحقيق جنايات لايجعل ذلك المجرم فى حالة القبض القانونى المقصود بالمــادة ١٢٠ عقوبات وهى التى تعاقب على هرب المحبوسين . فاذا فرالمقبوض عليه فى مثل هذه الظروف لاتسرى عليه أحكام المــادة المذكورة . تأيد هذا الحكم من محكمة أســيوط بهيئة استئنافية فى ١٤ ينــاير سنة ١٩١٨ وكانت مشكلة من حضرات محمد رشــيد بك (رئيسا) ، ومحمد رشدى افندى ، ومحمد توفيق العطار افندى (أعضاء) ، ومحمد كامل مرسى افندى (عضو نيابة) .
صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

