شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

هرب المحبوسين — قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمة — قبض قانونى

المحكمة
محكمة ديروط الجزئية
التاريخ
محكمة ديروط الجزئية — ٥ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المــادة ١٢٠ عقوبات والمــادة ٧ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

ان قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمــة طبقا للمــادة ٧ تحقيق جنايات لايجعل ذلك المجرم فى حالة القبض القانونى المقصود بالمــادة ١٢٠ عقوبات وهى التى تعاقب على هرب المحبوسين . فاذا فرالمقبوض عليه فى مثل هذه الظروف لاتسرى عليه أحكام المــادة المذكورة . تأيد هذا الحكم من محكمة أســيوط بهيئة استئنافية فى ١٤ ينــاير سنة ١٩١٨ وكانت مشكلة من حضرات محمد رشــيد بك (رئيسا) ، ومحمد رشدى افندى ، ومحمد توفيق العطار افندى (أعضاء) ، ومحمد كامل مرسى افندى (عضو نيابة) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا