شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

هرب المحبوسين — قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمة — قبض قانونى

المحكمة
محكمة ديروط الجزئية
التاريخ
محكمة ديروط الجزئية — ٥ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المــادة ١٢٠ عقوبات والمــادة ٧ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

ان قبض أحد الأفراد على مجرم وهو متلبس بالجريمــة طبقا للمــادة ٧ تحقيق جنايات لايجعل ذلك المجرم فى حالة القبض القانونى المقصود بالمــادة ١٢٠ عقوبات وهى التى تعاقب على هرب المحبوسين . فاذا فرالمقبوض عليه فى مثل هذه الظروف لاتسرى عليه أحكام المــادة المذكورة . تأيد هذا الحكم من محكمة أســيوط بهيئة استئنافية فى ١٤ ينــاير سنة ١٩١٨ وكانت مشكلة من حضرات محمد رشــيد بك (رئيسا) ، ومحمد رشدى افندى ، ومحمد توفيق العطار افندى (أعضاء) ، ومحمد كامل مرسى افندى (عضو نيابة) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DEIRUT. 5 DECEMBER 1917. MM. Muafi Allam Effendi (J.); Ahmad Kamel Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL GAYED HUSSEIN. Escape of prisoners—Arrest of an accused in "flagrante delicto" by a private individual—Lawful custody. (Art. 120 P.C.—Art. 7 C.Cr.Pr.). The arrest of an accused person in flagrante delicto by a private individual, in conformity with Article 7 C.Cr.Pr., does not constitute such person in lawful custody within the meaning of Article 120 P.C. relating to the escape of prisoners. Consequently, an accused person who makes his escape under these circumstances is not punishable under that article. The above judgment was confirmed by Trib. App. Assiut, Jan. 14, 1918: MM. Muhammad Rashid Bey (Pres.); Muhammad Rushdy Effendi, Muhammad Tewfik El Attar Effendi (JJ.); Muhammad Kamil Mursy Effendi (State Rep.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DEIROUT. 5 DÉCEMBRE 1917. MM. Mouafi Allam Effendi (J.); Ahmed Kamel Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL GAYED HUSSEIN. Evasion de détenus—Arrestation d'un inculpé en flagrant délit par un particulier—Détention légale. (Art. 120 C.P.—Art. 7 C.I.C.) L'arrestation d'un inculpé en flagrant délit par un particulier, conformément à l'article 7 C.I.C., ne met pas cet inculpé en état de détention légale au sens de l'article 120 C.P., qui punit l'évasion de détenus. Par conséquent, l'inculpé qui prend la fuite dans ces circonstances ne tombe pas sous le coup de cet article. Ce jugement a été confirmé par Trib. App. Assiout, 14 janv. 1918: Mohamed Rachid Bey (Prés.): Mohamed Rouchdi Effendi, Mohamed Tewfik El Attar Effendi (JJ.); Mohamed Kamel Moursi Effendi (M.P.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا