شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

تقليد المفاتيح واصطناع آلات بقصد جناى — تطبيق نص القانون — تقليد الأختام

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئناف ٢١ يناير ١٩١٨
المواد
(المــادة ٢٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتسرى المــادة ٢٨١ عقوبات التى تعاقب على تقليــد المفاتيح واصطناع آلة ما مع توقع اســتعمالها فى ارتكاب جريمة إلا اذا كانت الآلات المصطنعة مما يستعمل فى ارتكاب جريمة السرقة . وعلى ذلك لاتنطبق هذه المــادة على تقليد ختم بقصد استعماله فى جريمة تزوير . راجع جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى جزء ثان نبذة ١٨٣٠ وجودبى فى شرح قانون العقوبات المصرى صفحة ٢٩٨ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا