حكم ص ٧٤–٧٥
تقليد المفاتيح واصطناع آلات بقصد جناى — تطبيق نص القانون — تقليد الأختام
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئناف ٢١ يناير ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٢٨١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتسرى المــادة ٢٨١ عقوبات التى تعاقب على تقليــد المفاتيح واصطناع آلة ما مع توقع اســتعمالها فى ارتكاب جريمة إلا اذا كانت الآلات المصطنعة مما يستعمل فى ارتكاب جريمة السرقة . وعلى ذلك لاتنطبق هذه المــادة على تقليد ختم بقصد استعماله فى جريمة تزوير . راجع جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى جزء ثان نبذة ١٨٣٠ وجودبى فى شرح قانون العقوبات المصرى صفحة ٢٩٨ .
صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

