شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

تقليد المفاتيح واصطناع آلات بقصد جناى — تطبيق نص القانون — تقليد الأختام

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئناف ٢١ يناير ١٩١٨
المواد
(المــادة ٢٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتسرى المــادة ٢٨١ عقوبات التى تعاقب على تقليــد المفاتيح واصطناع آلة ما مع توقع اســتعمالها فى ارتكاب جريمة إلا اذا كانت الآلات المصطنعة مما يستعمل فى ارتكاب جريمة السرقة . وعلى ذلك لاتنطبق هذه المــادة على تقليد ختم بقصد استعماله فى جريمة تزوير . راجع جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى جزء ثان نبذة ١٨٣٠ وجودبى فى شرح قانون العقوبات المصرى صفحة ٢٩٨ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal). 21 JANUARY 1918. MM. Muhammad Rashid Bey (Pres ); Muhammad Rushdy Effendi, Muhammad Tewfik El Attar Effendi (JJ.); Muhammad Kamel Mursi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SHULKAMI MUHAMMAD. Counterfeiting keys and fashioning instruments with a view to their use for a criminal purpose—Application of the law—Counterfeiting seals. (Art. 281 P.C.) Article 281 P.C., which punishes the counterfeiting of keys and the fashioning of instruments with a view to their use for a criminal purpose, applies only to instruments designed for use in the commission of theft. Consequently, the act of counterfeiting a seal with the object of using it in committing a forgery, is not punishable under the terms of the above-mentioned article. Cf., GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, tome II, No. 1830; GOADBY, Egyptian Criminal Law, p. 298.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel) 21 JANVIER 1918. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.): Mohamed Rouchdi Effendi, Mohamed Tewfik El Attar Effendi (JJ.): Mohamed Kamel Moursi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHOULKAMI MOHAMED. Contrefaçon de clefs et confection d'instruments en vue d'un usage criminel—Application du texte de loi—Contrefaçon de cachets. (Art. 281 C.P.) L'article 281 C.P., qui punit la contrefaçon de clefs et la confection d'un instrument quelconque en vue d'un usage criminel ne vise que les instruments propres à servir au vol. Par conséquent, le fait de contrefaire un cachet dans le but de s'en servir pour commettre un faux, n'est pas punissable du chef du susdit article. Cf., GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, tome II, n° 1830. GOADBY, Egyptian Criminal Law, p. 298.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا