حكم ص ٧٣–٧٤
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية — اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ٠ ٦ ديسمبر ســنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية بالنسـبة للوطنيين المتهمين باختلاس منقولات محجوزة بأمر القضاء المختلط (١) انمـا هو اختصاص اسـتثنائى محض لا يمكن التوسع فى تطبيقه بطريق القياس على حالة الحارس الذى تعينه المحاكم المختلطة ثم يختلس ريع الأعيان الموجودة فى حراسته (٢) .
صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

