شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية — اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ٠ ٦ ديسمبر ســنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية بالنسـبة للوطنيين المتهمين باختلاس منقولات محجوزة بأمر القضاء المختلط (١) انمـا هو اختصاص اسـتثنائى محض لا يمكن التوسع فى تطبيقه بطريق القياس على حالة الحارس الذى تعينه المحاكم المختلطة ثم يختلس ريع الأعيان الموجودة فى حراسته (٢) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal). 6 DECEMBER 1917. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Muhammad Bahgat Effendi, Muhammad El Naggar Effendi (JJ.); Muhammad El Mufti El Gazaierly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABU GALAL EL MASRI. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Criminal Jurisdiction of Mixed Tribunals—Misappropriation by a receiver appointed by a Mixed Tribunal. (Art. 15, Organic Decree.) The criminal jurisdiction of the Mixed Tribunals in respect of local subjects who misappropriate goods seized by order of these Tribunals (1), is purely exceptional in character, and cannot be extended, by way of analogy, so as to include a case of misappropriation; by a receiver appointed by the Mixed Tribunals, of the revenues of the sequestrated property. (2) (1) Art. 8 of the Organic Law of the Mixed Tribunals. (2) See, App. Mixte, June 3, 1893 (B.L.J. V, p. 272).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 6 DÉCEMBRE 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Mohamed Bahgat Effendi, Mohamed El Naggar Effendi (JJ.); Mohamed El Mofti El Gazaierli Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABOU GALAL EL MASRI. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Compétence pénale des Tribunaux Mixtes—Détournement par séquestre nommé par un tribunal mixte. (Art. 15, Décret de Réorganisation) La compétence pénale des Tribunaux Mixtes à l'égard des indigènes coupables de détournement d'objets saisis par ordre des juridictions mixtes (1), est une compétence purement exceptionnelle et ne peut être étendue, par voie d'analogie, au cas de détournement par un séquestre nommé par ces tribunaux, des revenus des biens placés sous séquestre. (2) (1) Art. 8, Règlement d'Organisation Judiciaire Mixte. (2) Voir, App. Mixte, 3 juin 1893 (B.L.J. V, p. 272).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا