حكم ص ٧١–٧٣
قوة الشئ المحكوم به — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنيــة — الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٠ ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم فى دعوى تزوير جنائيــة بالبراءة لعـدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقــة .
صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

