شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٧١–٧٣

قوة الشئ المحكوم به — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنيــة — الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى ٠ ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم فى دعوى تزوير جنائيــة بالبراءة لعـدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقــة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. (Judgment on Appeal). 19 NOVEMBER 1917. MM. Aly Salem Bey (Pres.): Yuakim Mikhail Bey, Muhammad Saddik Effendi (JJ.). HALIMA BAKIR MUSSA v. ABDEL RAHIM MAGHRABY MUHAMMAD. "Res Judicata"—Authority of criminal judgment in civil proceedings—Acquittal based on inadequacy of evidence. (Art. 232 C.C.) A judgment of acquittal given in a prosecution for forgery and based on the inadequacy of the evidence adduced, is not sufficient to prevent the genuineness of the document being contested in a subsequent civil action. See, App., Oct. 31, 1901 (O.B. IV, No. 15); Trib. Beni Suef, Feb. 3, 1912 (O.B. XIII, No. 118). Comp. Trib. App. Beni Suef, Feb. 26, 1899 (Al Cada VI, p. 138); App., Jan. 21, 1913 (O.B. XIV, No. 50).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. (Jugement en Appel.) 19 NOVEMBRE 1917. MM. Ali Salem Bey (Prés.): Youakim Mikhail Bey, Mohamed Saddik Effendi (JJ.). HALIMA BAKIR MOUSSA contre ABDEL RAHIM MAGHRABI MOHAMED. Chose jugée—Influence du criminel sur le civil—Acquittement pour insuffisance de preuves. (Art. 232 C.C.) Un jugement d'acquittement rendu dans une poursuite pénale pour faux et basé sur l'insuffisance des preuves rapportées, ne suffit pas pour empêcher que la sincérité de l'acte soit contestée dans une action civile ultérieure. Voir, App., 31 oct. 1901 (B.O. IV, n° 15); Trib. Beni Souef, 3 fév. 1912 (B.O. XIII, n° 118). Comp., Trib. App. Beni Souef, 26 fév. 1899 (Al-Cada VI, p. 138); App., 21 janv. 1913 (B.O. XIV, n° 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 73
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا