شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

حكم غيابى فى المواد المدنية — معارضة — ميعادها — تنفيذ — دفع المصاريف — أتعاب المحاماة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٣ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٣٢٩ و ٣٣٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

قيام المحكوم عليه غيابيا بدفع قيمة أتعاب المحاماة التى قضى الحكم الغيابى عليه بها يعدّ عملا من أعمال التنفيذ المقصودة فى المـادة ٣٣٠ مرافعات . ويكفى للدلالة على علم الغائب بتنفيذ الحكم الغيابى حضوره وقت حجز منقولاته تنفيذا للحكم بأتعاب المحاماة ورضاؤه بأن يكون حارسا عليها . ولا يمنع من سقوط حقه فى المعارضة أنه صرح عند توقيع ذلك الحجز باحتفاظه بحق المعارضـة فيما يختص بالطلبات الأصلية المحكوم بها عليه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 23 JANUARY 1918. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.) : Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). MUHAMMAD MAHMUD BEY AND ANOTHER v. DAME SHAFIKA HANEM. Judgment by default, civil—Opposition—Time-limit—Execution—Payment of costs—Lawyer's fees. (Arts. 329, 330 C.C.C.Pr.) The payment, by a defaulting party, of the lawyer's fees which he was ordered to pay by

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 23 JANVIER 1918. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.): Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). MOHAMED MAHMOUD BEY ET AUTRE contre DAME CHAFIKA HANEM. Jugement par défaut en matière civile—Opposition—Délai—Exécution—Paiement des frais—Honoraires d'avocat. (Art. 329, 330 C.P.C.C.) Le paiement par la partie défaillante des honoraires d'avocat, auxquels elle a été condamnée par le jugement par défaut, est un acte d'exécution au sens de l'article 330 C.P.C.C. La connaissance de l'exécution du jugement par défaut résulte suffisamment du fait que le défaillant a assisté à la saisie mobilière pratiquée chez lui en exécution de la condamnation aux honoraires d'avocat, et qu'il a consenti à se constituer gardien des meubles saisis. Sa déclaration, lors de cette saisie, qu'il se réserve le droit de former opposition contre la condamnation principale, ne peut pas empêcher la déchéance de son droit d'opposition. Cité dans l'arrêt: DALLOZ, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 159, n°s 15 et 36.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا