حكم ص ٦٩–٧١
حكم غيابى فى المواد المدنية — معارضة — ميعادها — تنفيذ — دفع المصاريف — أتعاب المحاماة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٣ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٣٢٩ و ٣٣٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
قيام المحكوم عليه غيابيا بدفع قيمة أتعاب المحاماة التى قضى الحكم الغيابى عليه بها يعدّ عملا من أعمال التنفيذ المقصودة فى المـادة ٣٣٠ مرافعات . ويكفى للدلالة على علم الغائب بتنفيذ الحكم الغيابى حضوره وقت حجز منقولاته تنفيذا للحكم بأتعاب المحاماة ورضاؤه بأن يكون حارسا عليها . ولا يمنع من سقوط حقه فى المعارضة أنه صرح عند توقيع ذلك الحجز باحتفاظه بحق المعارضـة فيما يختص بالطلبات الأصلية المحكوم بها عليه .
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

