حكم ص ٦٨–٦٩
يمين حاسمة — قبولها — سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٢٤ و ٢٢٥ مدنى والمواد ١٦٣ وما بعدها من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للقاضى فى حالة تنازع الخصــوم أن يرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة اذا كانت المستندات المقدمة اليه تنافى الوقائع المطلوب التحليف عليها .
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

