شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٦–٦٨

(١) حكم فى المواد المدنية — طلب بطلانه — طرق الطعن . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — عدم تنفيذه — بطلانه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(٢ . المادة ٣٤٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا لم يطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القـانون فلا يمكن الطعن فيه بدعوى أصلية مبنية على أوجه بطلان كان من الممكن ابداؤها عند الطعن فى الحكم بالطريقة القـانونيــة (١) . (٢) بطلان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى الستة الشهور التالية لصدوره ليس من النظام العام ولذى الشأن أن يتمسك به أو يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بقبوله الحكم (٢) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 DECEMBER 1917. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.) ; Ahmad Mussa Pasha, Hussein Darwish Bey (JJ.). AHMAD SAAD AND ANOTHER v. ABDEL HALIM ASSEM PASHA. I. Judgment, civil—Claim for nullity—Ways of attacking judgment. II. Judgment by default, civil—Non-execution—Peremption. (II. Art. 341 C.C.C.Pr.) I. A judgment which has not been attacked in one of the ways recognized by the law, can no longer be made the object of a principal action based on grounds of nullity which could have been set up if, and when, such judgment had been attacked in the ordinary way. (1) II. The peremption of a judgment by default, for want of execution within six months of its date, is not a matter of public policy. The party concerned may apply for such peremption, as he may renounce it either expressly or impliedly by acquiescing in the judgment. (2) (1) See, App. Mixte, May 18. 1899 (B.L.J. XI. p. 257). (2) See, Sum. Trib. Port Said, Jan. 7, 1917 (O.B. XVIII, No. 48.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 DÉCEMBRE 1917. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Hussein Darwiche Bey (CC.). AHMED SAAD ET AUTRE contre ABDEL HALIM PACHA ASSEM. I. Jugement en matière civile — Demande en nullité — Voies de recours. II. Jugement par défaut en matière civile — Inexécution — Péremption. (Art. 344 C.P.C.C.) I. Un jugement qui n'a pas été attaqué au moyen des recours établis par la loi, ne peut plus être attaqué par voie d'action principale fondée sur des moyens de nullité qui auraient pu être soulevés lors du recours. (1) II. La péremption d'un jugement par défaut pour inexécution dans les six mois de sa date n'est pas d'ordre public; et l'ayant-droit peut en réclamer le bénéfice ou y renoncer, soit explicitement, soit implicitement en acquiesçant au jugement. (2) (1) Voir, App. Mixte, 18 mai 1899 (B.L.J. XI, p. 257). (2) Voir, Trib. Som. Port Said, 7 janv. 1917 (B.O. XVIII, n° 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا