شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٥–٦٦

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى بطلب أجرة — قيمة الطلب — قيمة الأجرة السنوية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٦ نوفمبر ســنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٦ و ٣٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

تختص المحكمة الكلية دون المحكمة الجزئيــة بالفصل فى الدعوى بطلب الأجرة اذا كانت الأجرة السنوية تزيد على مائة وخمسين جنيها مصريا ولو كان المبلغ المطالب به أقل من هذا النصاب .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 NOVEMBER 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Marshall, Ahmad Mussa Pasha (JJ.). IBRAHIM EFFENDI DAUD v. MUHAMMAD EFFENDI HAMMAD. Jurisdiction (civil) of Native Tribunals "inter se"—Actions for payment of rent—Amount of claim—Annual rent. (Arts. 26 and 30 C.C.C.Pr.) The Central Tribunal has competence, to the exclusion of the summary judge, to entertain an action for payment of rent, where the annual rent exceeds L.E. 150, even though the amount of the claim is below that sum. Cf. contrà, Trib. App. Cairo, Oct. 29, 1895 (Al Cada III, p. 67); App., July 2, 1903 (O.B. V, No. 15).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 NOVEMBRE 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Marshall, Ahmed Moussa Pacha (CC.). IBRAHIM EFFENDI DAOUD contre MOHAMED EFFENDI HAMMAD. Compétence (civile) des Tribunaux Indigènes "inter se "— Actions en paiement de loyers — Taux de la demande — Montant du loyer annuel. (Art. 26 et 30 C.P.C.C.) Le tribunal de centre est compétent, à l'exclusion du juge sommaire, pour connaître d'une action en paiement de loyers, lorsque le loyer annuel excède L.E. 150, alors même que la somme réclamée est inférieure à ce taux. Cf. contrà, Trib. App. Caire, 29 oct. 1895 (Al-Cada, III, p. 67); App., 2 juillet 1903 (B.O. V, n° 15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 66
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا