حكم ص ٦٥–٦٦
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى بطلب أجرة — قيمة الطلب — قيمة الأجرة السنوية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٦ نوفمبر ســنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٦ و ٣٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
تختص المحكمة الكلية دون المحكمة الجزئيــة بالفصل فى الدعوى بطلب الأجرة اذا كانت الأجرة السنوية تزيد على مائة وخمسين جنيها مصريا ولو كان المبلغ المطالب به أقل من هذا النصاب .
صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

