حكم ص ٦٤–٦٥
سقوط الحق بمضى المدّة — بيع — دعوى تكملة الثمن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٩٦ مدنى)
المبادئ المستخلصة
سقوط حق البائع فى مطالبة المشترى بتكملة الثمن بعد مرور سـنة من تاريخ العقد دفع يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى فللمشترى أن يدفع به لأوّل مرّة أمام المحكمة الاستئنافية .
صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

