شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٤–٦٥

سقوط الحق بمضى المدّة — بيع — دعوى تكملة الثمن

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٩٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

سقوط حق البائع فى مطالبة المشترى بتكملة الثمن بعد مرور سـنة من تاريخ العقد دفع يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى فللمشترى أن يدفع به لأوّل مرّة أمام المحكمة الاستئنافية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 20 NOVEMBER 1917. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). DAME HILANA BENT YANNI v. MINISTRY OF FINANCE. Extinctive prescription—Sale—Action for supplement of price. (Art. 296 C.C.) The one year's prescription of the vendor's action for supplement of price may be set up by the purchaser at any stage of the proceedings, even on appeal.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 NOVEMBRE 1917. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). DAME HILANA BENT YANNI contre MINISTÈRE DES FINANCES. Prescription extinctive — Vente — Action en supplément de prix. (Art. 296 C.C.) La prescription annale de l'action du vendeur en supplément de prix peut être invoquée par l'acheteur en tout état de cause, même en appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا