شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٣–٦٤

استئناف فى المواد الجنائية – حكم قاض باعتبار المعارضة كأنها لم تكن – ما يترتب على الاستئناف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ١٩ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

الاستئناف المرفوع ضدّ الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور يشـمل حتما الحكم الصادر أصلا بالعقوبة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 19 JANUARY 1918. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.) ; Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). AHMAD ABDALLA KHATTAB v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Appeal, criminal—Judgment declaring that an opposition is avoided—Effect of appeal. (Art. 133 C.Cr.Pr.) An appeal brought against a judgment declaring that an opposition is avoided by reason of the default of the party making opposition, comprises ipso facto an appeal against the original judgment of conviction. Cf. Cass., May 4, 1912 (O.B. XIII, No. 98) and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 19 JANVIER 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). AHMED ABDALLA KHATTAB contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Appel en matière pénale—Jugement déclarant l'opposition non-avenue—Effet de l'appel. (Art. 133 C.I.C.) L'appel interjeté contre un jugement déclarant que l'opposition sera considérée comme non-avenue, par suite de la non comparution de l'opposant, s'étend de plein droit au jugement primitif de condamnation. Cf. Cass., 4 mai 1912 (B.O. XIII, n° 98) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا