حكم ص ٦٢–٦٣
انتهاك حرمة ملك الغير — أركان الجريمة — الحيازة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ٥ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٢٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون المجنى عليه حائزا للعقار حيازة فعلية ومادية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليد القانونى . ويكفى للدلالة على توافر هـذه الحيازة أنهــا مترتبة على تسليم العقار للمجنى عليه بمقتضى محضر تسليم .
صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

