شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٢–٦٣

انتهاك حرمة ملك الغير — أركان الجريمة — الحيازة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٥ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٣٢٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتكوين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون المجنى عليه حائزا للعقار حيازة فعلية ومادية بصرف النظر عن حق الملكية أو وضع اليد القانونى . ويكفى للدلالة على توافر هـذه الحيازة أنهــا مترتبة على تسليم العقار للمجنى عليه بمقتضى محضر تسليم .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 5 JANUARY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). DESSUKI ABDEL RAHMAN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Criminal trespass—Elements of offence—Possession. (Art. 323 P.C.) It is sufficient, in order to convict of criminal trespass under Article 323 P.C., to shew that the person who suffered the trespass had the actual detention of the property, independently of any right of ownership or of the legal possession. Such actual detention may be sufficiently shewn by a procès-verbal recording the formal delivery of the property to the person against whom the trespass was committed. Cf. Cass., July 26, 1913 (O.B. XV, No. 2) ; Cass., Dec. 13, 1913 (O.B. XV, No. 33) ; Cass., Sep. 26, 1914 (O.B. XVI, No. 1.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). DESSOUKI ABDEL RAHMAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Violation (criminelle) de la propriété—Eléments de l'infraction—Possession. (Art. 323 C.P.) Il suffit pour qu'il y ait violation criminelle de la propriété aux termes de l'article 323 C.P., que la victime ait la détention matérielle et effective de l'immeuble, indépendamment de tout droit de propriété ou de possession légale. Cette détention matérielle ressort suffisamment d'un procès-verbal de consignation de l'immeuble à la partie civile, victime de la violation. Cf. Cass., 26 juillet 1913 (B.O. XV, n° 2); Cass., 13 déc. 1913 (B.O. XV, n° 33); Cass., 26 sept. 1914 (B.O. XVI, n° I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا