شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٦٠–٦٢

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — دعاوى النفقة

المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية
التاريخ
محكمة الوايلى الجزئية — ١٨ يوليه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمواد ١٥٥ الى ١٥٧ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب على المحـــاكم الأهلية ازاء النص الصريح الوارد فى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها أن تحكم بعدم اختصاصهــا بنظر دعاوى النفقات بين الأزواج ولو كان ظاهر المواد ١٥٥ وما بعدها من القانون المدنى قد يدل على خلاف ذلك .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF WAILY. 18 JULY 1917. M. Muhammad Tewfik Hakky Bey (J.). DAME NAZLY BENT IBRAHIM YUSSEF v. SHALOM IBRAHIM ELIAHOU MASSOUDA. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Maintenance. (Art. 16, Organic Decree.—Arts. 155-157 C.C.) In view of the express provision of Article 16 of the Organic Decree, and notwithstanding the fact that Article 155 and the following articles of the Civil Code appear to imply the contrary, the Native Tribunals must declare themselves incompetent to entertain claims for maintenance between husband and wife. See, Trib. App. Alexandria, Jan. 13, 1898 (Al Cada, V, p. 98). Cf. also, App., Feb. 4, 1908 (O.B. IX, No. 113).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL WAILY. 18 JUILLET 1917. M. Mohamed Tewfik Hakki Bey (J.). DAME NAZLY BENT IBRAHIM YOUSSEF contre M. SHALOM IBRAHIM ELIAHOU MASSOUDA. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites— Pension alimentaire. (Art. 16, Décret de Réorganisation. Art. 155-157 C.C.) En présence de la disposition formelle de l'article 16 du Décret de Réorganisation, et nonobstant que les articles 155 et suivants du Code Civil paraissent décider en sens contraire, les Tribunaux Indigènes doivent se déclarer incompétents pour connaître des actions en allocation de pensions alimentaires entre époux. Voir, Trib. App. Alexandrie, 13 janv. 1898 (Al Cada, V, p. 98). Cf., aussi, App. 4 fév. 1908 (B.O. IX, n° 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا