حكم ص ٦٠–٦٢
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — دعاوى النفقة
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية
- التاريخ
- محكمة الوايلى الجزئية — ١٨ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمواد ١٥٥ الى ١٥٧ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يجب على المحـــاكم الأهلية ازاء النص الصريح الوارد فى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها أن تحكم بعدم اختصاصهــا بنظر دعاوى النفقات بين الأزواج ولو كان ظاهر المواد ١٥٥ وما بعدها من القانون المدنى قد يدل على خلاف ذلك .
صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

