شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٩–٦٠

زنا الزوجة – تنازل الزوج عن الشكوى – ايقاف الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة بور سعيد الجزئية
التاريخ
محكمة بور سعيد الجزئية — ٩ يوليه سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لايشـــترط لايقاف دعوى الزنا بنـــاء على تنازل الزوج عن شكواه أن يرضى بمعاشرة زوجته له كما كانت بل يجب ايقافها متى تنازل عنها ولو صرح بعزمه على طلاق زوجته .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF PORT SAID. 9 JULY 1917. MM. Muhammad Said El Ezaby Effendi (J.); Ahmad El Sawy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KHADIGA BENT ABDOU EL SHARQAWY. Adultery (wife's)—Withdrawal of complaint by husband—Termination of the proceedings. (Art. 236 P.C.) In order that the withdrawal by a husband of the complaint of adultery lodged by him against his wife may have the effect of terminating the prosecution, it is not necessary that he should consent to take her back again. The proceedings must be stopped when he has withdrawn his complaint, although he may have declared his intention to divorce her. See, GARÇON. Code Pénal Annoté. Art. 336-337, Nos. 74 and 75.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE PORT-SAID. 9 JUILLET 1917. MM. Mohamed Said El Ezabi Effendi (J.) : Ahmed El Sawy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHADIGA BENT ABDOU EL CHARKAWI Adultère de la femme—Désistement du mari—Arrêt de la poursuite. (Art. 236 C.P.) Le désistement du mari, pour mettre fin à la poursuite pour adultère, n'est pas subordonné à la condition qu'il consente à reprendre sa femme. La poursuite doit être arrêtée lorsqu'il s'est désisté de sa plainte, alors même qu'il aurait manifesté l'intention de la répudier. Voir, GARÇON. Code Pénal Annoté, Art. 336, 337, n°s 74 et 75.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا