حكم ص ٥٩–٦٠
زنا الزوجة – تنازل الزوج عن الشكوى – ايقاف الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة بور سعيد الجزئية
- التاريخ
- محكمة بور سعيد الجزئية — ٩ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لايشـــترط لايقاف دعوى الزنا بنـــاء على تنازل الزوج عن شكواه أن يرضى بمعاشرة زوجته له كما كانت بل يجب ايقافها متى تنازل عنها ولو صرح بعزمه على طلاق زوجته .
صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

