حكم ص ٥٧–٥٩
يمين حاسمة — قبولها — العدول عنها
- المحكمة
- محكمة كفر صقر الجزئية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- محكمة كفر صقر الجزئية — ٨ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٢٤ و ٢٢٥ مدنى والمواد ١٦٣ وما بعدها من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للخصم الذى طلب توجيه اليمين أن يعدل عن طلبه ولو كانت المحكمة قد أجابته اليه مادام الخصم الذى وجهت اليه اليمين لم يقبلها . [حاشية] أنظر عكس ذلك حكم محكمة مغاغة الجزئية ١٣ فبراير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٤) .
صور الصفحات ٥٧–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

