حكم ص ٥٦–٥٧
استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الطعن بالتزوير
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — ٦ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٣٤٥ و٢٧٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
تتبع دعوى التزوير الفرعية الدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف ولا يمكن اعتبارها دعوى مجهولة القيمة بحيث يجوز استئناف الحكم ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف . [حاشية] أنظر حكم استئناف طنطا أول أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٠/١) والحاشية .
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

