شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٧

استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الطعن بالتزوير

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
محكمة الاسكندرية الابتدائية — ٦ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٣٤٥ و٢٧٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

تتبع دعوى التزوير الفرعية الدعوى الأصلية من حيث جواز الاستئناف ولا يمكن اعتبارها دعوى مجهولة القيمة بحيث يجوز استئناف الحكم ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أقل من نصاب الاستئناف . [حاشية] أنظر حكم استئناف طنطا أول أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٠/١) والحاشية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal). 6 NOVEMBER 1917. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Khalil Kamal Bey, Abdol Rahman Ibrahim Sid Ahmad Bey (JJ.). HAGGI ARMINIAK v. DAME MARIE OHANESSIAN. Appeal, civil—Admissibility—Improbation. (Arts. 345, 273, C.C.C.Pr.) Incidental proceedings for improbation of a document share the fate of the principal suit as regards appeal ; such matter cannot be considered as a claim of indeterminate amount rendering appeal admissible in a suit the amount of which is below the appealable amount of claims. See, Trib. App. Tanta, April 1, 1916 (O.B. XVII, No. 101, I) and the footnote.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 6 NOVEMBRE 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Khalil Kamal Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Bey (JJ.). HAGGI ARMINIAK contre DAME MARIE OHANESSIAN. Appel en matière civile—Recevabilité—Inscription en faux. (Art. 345, 273 C.P.C.C.) L'inscription en faux incident suit, quant à l'appel, le sort de la demande principale ; elle ne peut être considérée comme une demande indéterminée rendant susceptible d'appel un jugement rendu dans une affaire dont la valeur est inférieure au taux d'appel. Voir, Trib. App. Tanta, 1 avril 1916 (B.O. XVII, n° 101, I) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا