شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٩

في الاختصاص وفي قيمة الدعوى وفي المطالبة بجزء من دين أو باق منه

المحكمة
محكمة طنطا — بهيئة مدنية وتجارية استئنافية (محكمة طنطا الاهليه)
التاريخ
حكم استئنافي [في] ٢٥ يناير ١٩٠٠
المواد
(قانون مرافعات المادتان ٢٦ و ٣٠)

المبادئ المستخلصة

اذا توفي مدين بأكثر من مائة جنيه ورفع الدائن دعواه على أحد الورثة بجزء من الدين مناسب لحصته لاتبلغ قيمته المائة جنيه كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر هذه الدعوى اذا نازع المدعى عليه في أصل الدين لان المطالب به في هذه الحالة جزء من دين متنازع فيه زائد عن اختصاص المحكمة الجزئية كما هو نص المادة ٣٠ من قانون المرافعات بخلاف ما اذا كان الباقي من دين المورث لايزيد عن مائة جنيه فان المحكمة الجزئية تكون مختصة بنظر الدعوى لان المطالبة تكون حينئذ بالمبلغ الباقي من دين متنازع فيه أو بجزء من هذا الباقي لابجزء من الدين

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTAH JUDGMENT ON APPEAL, 25 JANUARY 1900. SHEIKH AHMED SULEIMAN v. MAHMOUD ATTIEH SULEIMAN (C. C. C. Pr. Art. 26-30). Jurisdiction—Amount in dispute—"Part" or "balance" of disputed debt. When a creditor sues one of the heirs of his deceased debtor for payment by such heir of his proportionate part of the debt, if the whole original debt exceeded 10,000 P. T. and the defendant disputes the existence of such original debt, the jurisdiction of the Summary Court is ousted, even though the amount claimed in the action does not exceed 10,000 P. T. For the action concerns a "part" of a disputed debt, within the meaning of Art. 30 C. C. C. Pr., and such disputed debt exceeds the limits of jurisdiction of a Summary Court. The rule, however, is different, and the Summary Court has jurisdiction, if, by reason of payments previously made, the amount remaining due on the original debt no longer exceeds 10,000 P. T.; since in this case the sum in question is a "balance" and not a "part" of a disputed debt, within the meaning of the article above referred to.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTAH JUGEMENT D'APPEL DU 25 JANVIER 1900. CHEIKH AHMED SULEIMAN contre MAHMOUD ATTIEH SULEIMAN (C. P. C. C. arts. 26-30). Compétence — Valeur de la cause — "Partie" ou "reliquat" d'une créance contestée. Lorsqu'un créancier réclame à un des héritiers de son débiteur sa quote-part dans la dette, le tribunal de justice sommaire est incompétent pour connaître de la demande, bien que la somme réclamée soit inférieure à 10,000 P. T., si la dette originaire dépasse 10,000 P. T. et que l'héritier en conteste l'existence; dans ce cas, en effet, il s'agit d'une partie de créance contestée dans le sens de l'art. 30 du C. P. C. C., et la dite créance dépasse le taux de la compétence du juge sommaire. Toutefois, il n'en est pas de même, et le tribunal de justice sommaire est compétent, si, à raison de paiements déjà effectués, la somme qui reste due ne dépasse pas 10,000 P. T. car il s'agit ici d'un "reliquat" et non pas d'une "partie" de créance contestée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 195

صور الصفحات ١٩٥–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا