حكم ص ٥٦
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة ضد الحكومة — مجلس بلدى المنصورة
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة المنصورة الابتدائية — ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٨ يونيه سنة ١٨٨١ والأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢)
المبادئ المستخلصة
يعدّ المجلس البلدى لمدينة المنصورة فرعا من فروع الحكومة فله أن ينتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فى ما يقام من الدعاوى على الحكومة . [حاشية] قارن حكم استئناف طنطا ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٣) . وحكم استئناف بنى سويف ٦ نوفبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤٥) .
صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

