شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٦

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة ضد الحكومة — مجلس بلدى المنصورة

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة المنصورة الابتدائية — ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٧
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ٨ يونيه سنة ١٨٨١ والأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢)

المبادئ المستخلصة

يعدّ المجلس البلدى لمدينة المنصورة فرعا من فروع الحكومة فله أن ينتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فى ما يقام من الدعاوى على الحكومة . [حاشية] قارن حكم استئناف طنطا ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٣) . وحكم استئناف بنى سويف ٦ نوفبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤٥) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF MANSURA. 25 OCTOBER 1917. MM. Muhammad Hamdy Bey (Pres.); Iskandar Hilmy Effendi, Abdel Wahab Ezzat Effendi (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI KHALIL v. MANSURA MUNICIPAL COMMISSION. Jurisdiction (Civil) of Native Tribunals "inter se"—Suits against the Government—Municipal Commission of Mansura. (Decree of June 8, 1881 ; Decree of May 18, 1892) The Municipal Commission of Mansura, being a part of the Government, is entitled to benefit by the provisions of the Decree of May 18, 1892, which determines the tribunals having exclusive jurisdiction to try suits against the Government. Cf. Trib. App. Tanta, April 25, 1916 (O.B. XVII, No. 43); Trib. App. Beni Suef, Nov. 6, 1916 (O.B. XVIII, No. 45).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH. 25 OCTOBRE 1917. MM. Mohamed Hamdi Bey (Prés.); Iscander Hilmi Effendi, Abdel Wahab Ezzat Effendi (JJ.). MOHAMMED EFFENDI KHALIL contre COMMISSION MUNICIPALE DE MANSOURAH. Compétence (Civile) des Tribunaux Indigènes "inter se"— Actions intentées contre le Gouvernement — Commission Municipale de Mansourah. (Décret du 8 juin 1881 ; Décret du 18 mai 1892.) La Commission Municipale de Mansourah, étant un rouage du Gouvernement, doit bénéficier des dispositions du Décret du 18 mai 1892, déterminant les tribunaux qui seuls ont compétence pour connaitre des actions intentées contre le Gouvernement. Cf., Trib. App. Tanta, 25 avril 1916 (B.O. XVII, n° 43); Trib. App. Beni Souef, 6 nov. 1916 (B.O. XVIII, n° 45).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا