شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٥٢–٥٦

(١) شفعة — إقامة دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة — انقطاع سقوط الحق . (٢) شفعة — ثمن — عرض حقيقى . (٣) حق استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك فى الملك — شروطه — بيع حصة شائعة فى عقار معين

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ١٥ من قانون الشفعة . (٢) المادة ١٤ من قانون الشفعة . (٣) المادة ٤٦٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) إقامة دعوى الشفعة ولو أمام محكمة غير مختصة فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إظهار الرغبة فى الأخذ بها يقطع سريان سقوط الحق المنصوص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة . (٢) لا يلزم الشفيع عند إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة أن يعرض الثمن المبين فى عقد البيع عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا (١) . (٣) يجوز للشركاء الأصليين فى الملك أن يستعملوا حق الاسترداد الذى منحتهم إياه المادة ٤٦٢ من القانون المدنى اذا باع أحدهم حصته الشائعة فى عقار معين لأن هذا الحق غير قاصر على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع الأعيان المشتركة (٢) . [حاشية] (١) أنظر بهذا المعنى مؤلف دوهلس فى القانون المدنى المصرى جزء ثالث تحت كلمة «شفعة» النبذتين ١٢٢ و ١٢٣ والأحكام المختلطة الواردة بهما وشرح القانون المدنى المصرى لفتحى زغلول باشا صفحة ٩٣ . وأنظر بخلاف ذلك استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٢٣) واستئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٠٨) . (٢) قارن طنطا ١٢ مايو سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٩/٢) والحاشية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 21 OCTOBER 1917. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). EL HAG MUSTAFA MUHAMMAD SALEH v. MAZIUNA BENT ALY AND OTHERS. I. Pre-emption—Suit brought before an incompetent tribunal—Interruption of time prescribed for forfeiture of right. II. Pre-emption—Price—Formal offer of payment. III.—Right of redemption by co-owners—Conditions—Sale of undivided share in specific property. (I. Art. 15, Pre-emption Law.—II. Art. 14, Pre-emption Law.—III. Art. 462 C.C.) I. A pre-emption suit brought even before an incompetent tribunal, within thirty days of the declaration of intention to pre-empt, interrupts the forfeiture mentioned in Article 15 of the Pre-emption Law. II. A pre-emptor is not bound, on declaring his intention to pre-empt, to make a formal offer (offre réelle) of the price mentioned in the deed of sale : a simple offer of payment of the price is sufficient for the purposes of the law. (1) III. The right of redemption provided for by Article 462 C.C., may be exercised by the original co-owners in the case of sale by one of them of his undivided share in specific property, and not only in the case of sale of his undivided share in the whole of the property owned in common. (2) (1) See, as above, DE HULTS. Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. III, V° Préemption, Nos. 122 and 123, and the Mixed Court judgments cited therein : FATHI ZAGHLUL PASHA, Elements of Egyptian Civil Law, p. 93. Contrà, App., May 28, 1911 (O.B. XII, No. 123); App., April 28, 1912 (O.B. XIII, No. 108). (2) Cf. Trib. Tanta, May 12, 1917 (O.B. XIX, No. 9, II) and the footnote.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 21 OCTOBRE 1917. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). EL HAG MOUSTAPHA MOHAMED SALEH contre MAZIOUNA BENT ALY ET AUTRES. I. Préemption — Demande introduite devant un tribunal incompétent — Interruption de la déchéance. II. Préemption—Prix —Offre réelle. III. Retrait d'indivision — Conditions — Vente d'une quote-part indivise dans un bien déterminé. (I. Art. 15, Loi sur la Préemption.— II. Art. 14, Loi sur la Préemption.—III. Art. 462 C.C.) I. La demande en préemption introduite même devant un tribunal incompétent, dans le délai de trente jours de la déclaration de la préemption, interrompt la déchéance prévue à l'article 15 de la loi sur la préemption. II. Le préempteur n'est pas tenu, au moment de sa déclaration en préemption, de faire offre réelle du prix indiqué dans l'acte de vente : une offre simple répond pleinement au vœu de la loi. (1) III. Le droit de retrait reconnu par l'article 462 C.C., peut être exercé par les copropriétaires originaires en cas de vente par l'un d'eux de sa part indivise dans un bien déterminé, et non seulement au cas de vente de sa part indivise de la totalité des biens communs. (2) (1) Voir, en ce sens, DE HULTS. Répertoire de Droit Civil Egyptien, vol. III v° Préemption, n°s 122 et 123, et la jurisprudence mixte y citée : FATHY ZAGHLOUL PACHA. Précis de Droit Civil Egyptien, p. 93. Contrà, App., 28 mai 1911 (B.O. XII, n° 123); App., 28 avril 1912 (B.O. XIII, n° 108). (2) Cf., Trib. Tanta, 12 mai 1917 (B.O. XIX, n° 9, II) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا