(١) شفعة — إقامة دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة — انقطاع سقوط الحق . (٢) شفعة — ثمن — عرض حقيقى . (٣) حق استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك فى الملك — شروطه — بيع حصة شائعة فى عقار معين
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ١٥ من قانون الشفعة . (٢) المادة ١٤ من قانون الشفعة . (٣) المادة ٤٦٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) إقامة دعوى الشفعة ولو أمام محكمة غير مختصة فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إظهار الرغبة فى الأخذ بها يقطع سريان سقوط الحق المنصوص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة . (٢) لا يلزم الشفيع عند إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة أن يعرض الثمن المبين فى عقد البيع عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا (١) . (٣) يجوز للشركاء الأصليين فى الملك أن يستعملوا حق الاسترداد الذى منحتهم إياه المادة ٤٦٢ من القانون المدنى اذا باع أحدهم حصته الشائعة فى عقار معين لأن هذا الحق غير قاصر على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع الأعيان المشتركة (٢) . [حاشية] (١) أنظر بهذا المعنى مؤلف دوهلس فى القانون المدنى المصرى جزء ثالث تحت كلمة «شفعة» النبذتين ١٢٢ و ١٢٣ والأحكام المختلطة الواردة بهما وشرح القانون المدنى المصرى لفتحى زغلول باشا صفحة ٩٣ . وأنظر بخلاف ذلك استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٢٣) واستئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٠٨) . (٢) قارن طنطا ١٢ مايو سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٩/٢) والحاشية .
صور الصفحات ٥٢–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

