شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٣–٥٢

(١) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — محكمة الجنايات . (٢) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — محكمة الجنايات — حدود هذا الحق — تداخل النيابة العمومية . (٣) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — ندب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق — وظيفته

المحكمة
محكمة النقض والابرام / محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١٩ يناير سنة ١٩١٨ / محكمة جنايات بنى سويف — ٩ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٦٠ من لائحة ترتيب المحاكم والمادتان ٤٥ و٦٢ من قانون تحقيق الجنايات ، قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان حق إقامة الدعوى العمومية الذى منحته المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات (المعدّلة بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥) للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات (١) . (٢) لمحكمة الجنايات أن تشرع مباشرة فى محاكمة المتهم الجديد وتحكم عليه بلا حاجة الى أن تطلب من النيابة أن تقيم الدعوى العمومية عليه وتلك نتيجة لازمة لحق المحكمة فى إقامة الدعوى . (٣) اذا أقامت محكمة الجنايات الدعوى العمومية فلها أن تباشر بنفسها التحقيقات التى ترى فائدة فى إجرائها أو أن تندب أحد أعضائها لذلك . والعضو المندوب لايعتبر قاضى تحقيق بالمعنى الأصلى بل وظيفته قاصرة على جمع الاستدلالات اللازمة فى الدعوى فليس له اذًا أن يفصل فيها بأمر يصدره بعد إتمام التحقيق الذى نيط به . وله أن يشترك فى الحكم فى موضوع الدعوى . [حاشية] (١) أنظر بخلاف ذلك رأى المسيو جرانمولان فى شرحه على قانون تحقيق الجنايات المصرى جـ١ أول صفحة ٤٥ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 19 JANVIER 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC); Mohamed Zaki El Ibrachi Effendi (M.P.). MOHAMED SELIM ABDALLAH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. COUR D'ASSISES DE BÉNI SOUEF. 9 AVRIL 1917. MM. Mohamed Tewfik Nessim Bey (Prés); Soudan, Abou-Bakr Yehia Bey (CC); Mahmoud Allam Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre AHMED MOHAMED EL SAYED ET AUTRES. I. Action publique—Droit d'évocation—Cour d'Assises. II. Action publique—Droit d'évocation—Cour d'Assises—Etendue du droit—Intervention du Ministère Public. III. Action publique — Droit d'évocation — Membre de la Cour désigné pour l'instruction — Attributions. (Art. 60, Décret Réorganisation— Art. 45, 62, C.I.C.—Loi n° 4 de 1905 portant institution des Cours d'Assises.) I. Le droit d'évoquer l'action publique, conféré à la chambre criminelle de la Cour d'Appel par l'article 45 C.I.C. (modifié par la Loi n° 6 de 1905), appartient aujourd'hui à la Cour d'Assises. (1) II. Comme conséquence nécessaire du droit d'évocation, la Cour d'Assises peut entamer directement la poursuite et procéder à statuer à l'encontre du nouvel accusé, sans qu'elle soit tenue de demander au ministère public d'intenter l'action publique. III. La Cour d'Assises en évoquant l'action publique, est libre de procéder elle-même à toute mesure d'instruction qu'elle croit utile, ou de désigner un de ses membres à cet effet. Ce magistrat, étant seulement délégué pour recueillir les informations nécessaires et n'étant donc pas un juge d'instruction proprement dit, n'a pas le droit de statuer par une ordonnance sur l'affaire ; et il peut valablement participer au jugement du fond. (1) Cf., en sens contraire, l'avis de M. GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, tome I, p. 45.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا