(١) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — محكمة الجنايات . (٢) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — محكمة الجنايات — حدود هذا الحق — تداخل النيابة العمومية . (٣) الدعوى العمومية — حق المحكمة فى إقامتها — ندب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق — وظيفته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام / محكمة جنايات بنى سويف
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١٩ يناير سنة ١٩١٨ / محكمة جنايات بنى سويف — ٩ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٦٠ من لائحة ترتيب المحاكم والمادتان ٤٥ و٦٢ من قانون تحقيق الجنايات ، قانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ الصادر بتشكيل محاكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) ان حق إقامة الدعوى العمومية الذى منحته المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات (المعدّلة بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٠٥) للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات (١) . (٢) لمحكمة الجنايات أن تشرع مباشرة فى محاكمة المتهم الجديد وتحكم عليه بلا حاجة الى أن تطلب من النيابة أن تقيم الدعوى العمومية عليه وتلك نتيجة لازمة لحق المحكمة فى إقامة الدعوى . (٣) اذا أقامت محكمة الجنايات الدعوى العمومية فلها أن تباشر بنفسها التحقيقات التى ترى فائدة فى إجرائها أو أن تندب أحد أعضائها لذلك . والعضو المندوب لايعتبر قاضى تحقيق بالمعنى الأصلى بل وظيفته قاصرة على جمع الاستدلالات اللازمة فى الدعوى فليس له اذًا أن يفصل فيها بأمر يصدره بعد إتمام التحقيق الذى نيط به . وله أن يشترك فى الحكم فى موضوع الدعوى . [حاشية] (١) أنظر بخلاف ذلك رأى المسيو جرانمولان فى شرحه على قانون تحقيق الجنايات المصرى جـ١ أول صفحة ٤٥ .
صور الصفحات ٤٣–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

