حكم ص ٤٢–٤٣
اجراءات فى المواد الجنائية — قيام النيابة بعمل تحقيقات بعد صدور أمر الاحالة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون نص يمنع النيابة من اجراء تحقيق تكميلى فى الدعوى بعد احالة المتهم على محكمة الجنايات ورفع نتيجة ذلك التحقيق مباشرة للمحكمة اذا كان الغرض منه مجرد تعزيز الأدلة القائمة على المتهم لا اثبات تهمة جديدة عليه . غير أنه يلزم حرصا على حقوق الدفاع تمكين المتهم من الاطلاع على تلك التحقيقات الجديدة فى الوقت اللائق ليستطيع الرد عليها . [حاشية] قارن نقض ٢٣ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٠/٢) .
صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

