شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢–٤٣

اجراءات فى المواد الجنائية — قيام النيابة بعمل تحقيقات بعد صدور أمر الاحالة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون نص يمنع النيابة من اجراء تحقيق تكميلى فى الدعوى بعد احالة المتهم على محكمة الجنايات ورفع نتيجة ذلك التحقيق مباشرة للمحكمة اذا كان الغرض منه مجرد تعزيز الأدلة القائمة على المتهم لا اثبات تهمة جديدة عليه . غير أنه يلزم حرصا على حقوق الدفاع تمكين المتهم من الاطلاع على تلك التحقيقات الجديدة فى الوقت اللائق ليستطيع الرد عليها . [حاشية] قارن نقض ٢٣ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩٠/٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 DÉCEMBRE 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdul Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC); Mohamed Zaki El Ibrachi Effendi (M.P.). HALIM GHANNAMI ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Procédure pénale—Actes d'instruction du parquet postérieurs à l'ordonnance de renvoi. Aucun texte de la loi n'empêche le Parquet, après le renvoi de l'accusé par devant la Cour d'assises, de procéder à une instruction supplémentaire et d'en porter directement les résultats devant la Cour, pourvu que cette instruction ait simplement pour but de renforcer les preuves contre l'accusé, et non pas de mettre une nouvelle infraction à sa charge. Toutefois, pour sauvegarder les droits de la défense, il importe que l'accusé soit mis, en temps utile, au courant des nouvelles investigations pour qu'il puisse y répondre. Cf., Cass., 23 avril 1910 (B.O. XI, n° 90, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا