حكم ص ٤١–٤٢
خيانة الأمانة — عقد مدنى — اثباته — المانع من الحصول على دليل كتابى — الوكالة بلا أجر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات والمادة ٢١٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا بدّد الوكيل بلا أجر أشياء سلمها اليه الموكل وكانت قيمتها أزيد من ألف قرش جاز للموكل أن يثبت تسليمها اليه بالبينة لأن مجانية الوكالة قد تكون مانعا أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابى .
صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

