حكم ص ٤٠–٤١
شهادة الزور — المحكمة الشرعية — يمين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٨ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٥٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من شهد زورا أمام محكمة شرعية عوقب طبقا للمادة ٢٥٧ عقوبات ولو لم يحلف اليمين ما دامت القواعد المتبعة أمام المحاكم الشرعية لا تقضى على الشاهد بحلف اليمين . أنظر نقض ٢ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صفحة ٧٥) ومحكمة الأقصر الجزئية ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٦١/٢) .
صور الصفحات ٤٠–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

