حكم ص ٣٩–٤٠
احراز الحشيش — تقديم الحشيش للتعاطى فى محل عمومى — جريمتان مستقلتان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ يوليه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بشأن الحشيش والمادتان ١٩ و٢٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية)
المبادئ المستخلصة
إحراز الحشيش وتقديمه للتعاطى فى محل عمومى جريمتان مستقلتان عن بعضهما . فالأولى منهما جنحة واقعة تحت نصوص الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ ، والثانية مخالفة يعاقب عليها القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٤ . فليس هنالك ما يمنع من معاقبة صاحب محل عمومى من أجل هاتين الجريمتين فى آن واحد ولو اتحدتا زمانا ومكانا .
صور الصفحات ٣٩–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

