حكم ص ٣٨–٣٩
قتل غير عمد — عدم مراعاة اللوائح — بيع جواهر سامة — مسؤولية البائع الجنائية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا خالف شخص اللوائح وباع موادا مخدرة (منزولا) يكون مسؤولا جنائيا عن نتيجة استعمالها ويعاقب على جريمة القتل غير العمد اذا مات المشترى بسبب افراطه فى تعاطى تلك المواد .
صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

