حكم ص ٣٧–٣٨
عرض حقيقى — مصاريفه
- المحكمة
- محكمة بور سعيد الجزئية
- التاريخ
- محكمة بور سعيد الجزئية — ١٦ سبتمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
على الدائن أن يتحمل مصاريف العرض الحقيقى اذا قبل العرض وثبت أن المدين لم يفعل ذلك إلا مكرها بسبب رفض الدائن بلا وجه حق ما عرضه عليه قبلا بالطرق الودية . ويجوز إثبات رفض الدائن العرض الودى بكافة الطرق بما فيها البينة . أنظر تعليقات دلاوز على القانون المدنى المادة ١٢٦٠ نبذة ١٥ — ٢٠
صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

