سقوط الحق بمضى المدة — دعوى مدنية — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الجزئية
- التاريخ
- محكمة شبين الكوم الجزئية / أول أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ من القانون المدنى والمادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى غير أنه لا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية . قارن نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٩) ونقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤) ومحكمة طنطا الابتدائية ١٥ مايو سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٥) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF SHIBIN EL KOM. 1 AUGUST 1917. MM. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.); Ahmad Muhammad Hassan Effendi (State Rep.). MUBARKA ABDEL MONEM v. AHMAD ABDEL MONEM. Extinctive prescription—Civil action—Prescription of the public action—Effect. (Art. 208 C.C.—Art. 282 C.Cr.Pr.) As regards prescription, an action in damages founded on the commission of an offence is subject to the rules of civil law. Such action, however, cannot be brought before the penal courts after the public action has been barred by prescription. Cf. Cass., 9 Nov. 1901 (O.B. III, No. 79); Cass., 9 Feb. 1907 (O.B. VIII, No. 74); Trib. Tanta, 15 May 1917 (O.B. XVIII, No. 95).
صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

