شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٦–٣٧

سقوط الحق بمضى المدة — دعوى مدنية — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة شبين الكوم الجزئية
التاريخ
محكمة شبين الكوم الجزئية / أول أغسطس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٠٨ من القانون المدنى والمادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى غير أنه لا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية . قارن نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٩) ونقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤) ومحكمة طنطا الابتدائية ١٥ مايو سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٥) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SHIBIN EL KOM. 1 AUGUST 1917. MM. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.); Ahmad Muhammad Hassan Effendi (State Rep.). MUBARKA ABDEL MONEM v. AHMAD ABDEL MONEM. Extinctive prescription—Civil action—Prescription of the public action—Effect. (Art. 208 C.C.—Art. 282 C.Cr.Pr.) As regards prescription, an action in damages founded on the commission of an offence is subject to the rules of civil law. Such action, however, cannot be brought before the penal courts after the public action has been barred by prescription. Cf. Cass., 9 Nov. 1901 (O.B. III, No. 79); Cass., 9 Feb. 1907 (O.B. VIII, No. 74); Trib. Tanta, 15 May 1917 (O.B. XVIII, No. 95).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 36
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا