حكم ص ٣٦–٣٧
سقوط الحق بمضى المدة — دعوى مدنية — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الجزئية
- التاريخ
- محكمة شبين الكوم الجزئية / أول أغسطس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ من القانون المدنى والمادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى غير أنه لا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية . قارن نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٧٩) ونقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤) ومحكمة طنطا الابتدائية ١٥ مايو سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٥) .
صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

