(١) شفعة — اظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة — شكله . (٢) الشركة فى الملك — حق الاسترداد — حق الشفعة — الفرق بين الحقين
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ١٢ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . (٢) المادة ٤٦٢ من القانون المدنى وقانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
(١) ليس من الضرورى أن يحصل اظهار الرغبة فى الشفعة بورقة خاصة بل يجوز اظهار تلك الرغبة فى اعلان دعوى الشفعة (١) . (٢) ان الحق الذى منحته المادة ٤٦٢ من القانون المدنى للشركاء الأصليين فى الملك فى أن يستردوا الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير يختلف عن حق الشفعة . وحق الاسترداد هذا مقرر لكل شريك أصلى فى الملك أيا كان سبب الشركة فيه وله أن يطالب به ما دامت قسمة الملك المشترك لم تتم ما لم يصدر منه ما يدل فعلا على قبول المشترى شريكا نهائيا (٢) . (١) قارن حكم محكمة طنطا ١٦ يوليه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٩) واستئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٢٧٥) . (٢) أشار الحكم الى مؤلف دوهلس فى شرح القانون المدنى المصرى جزء رابع تحت كلمة : «حق الاسترداد» . قارن استئناف ٢٢ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٩٢) واستئناف مختلط ٥ مارس سنة ١٨٩٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ١٤٨) واستئناف مختلط ٧ فبراير و١٤ مارس سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صفحتى ١١٤ و١٥٢) واستئناف مختلط ١٤ نوفبر و٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرون صفحتى ١٦ و١٤٣) . أنظر عكس ذلك استئناف ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ١٥) واستئناف ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٣) واستئناف ١٠ يوليه سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على القانون المدنى مادة ٤٦٢ عدد ٧) ومحكمة الفشن الجزئية ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٦) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA. 12 MAY 1917. MM. Mustafa El Nahass Bey (Pres.); Yussef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). DAME EHSAN HANEM v. MUHAMMAD EFFENDI MAZHAR AND OTHERS. I. Pre-emption—Declaration of intention to pre-empt—Form. II. Co-ownership—Right of redemption by co-owner—Right of pre-emption—Distinction. (I. Pre-emption law of March 23, 1901—II. Art. 462 C.C.: Pre-emption law of March 23, 1901). I.—The declaration of intention to pre-empt, which the law requires, need not necessarily be made by a separate document; it may be made in the summons in the pre-emption action. (1) II.—The right of redemption accorded by Article 462 C.C. to the original co-owners as against the transferee of an undivided joint share is distinct from the right of pre-emption. Every original co-owner is entitled to redeem such share, whatever be the cause of the co-ownership; and he may exercise his right up to the time of partition, unless he has acted in a way to imply recognition of the transferee's co-ownership. (2) (1) Cf. Trib. Tanta, 16 July 1910 (O.B. XII, No. 9); App. Mixte, 1 May 1902 (B.L.J. XIV, p. 275). (2) Cited in the judgment: DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. IV, V° Retrait d'indivision. Cf. App., 22 April 1913 (O.B. XIV, No. 92); App. Mixte, 5 March 1896 (B.L.J. VIII, p. 118); App. Mixte, 7 Feb. and 11 March 1907 (B.L.J. XIX, pp. 114 and 152); App. Mixte, 11 Nov. and 26 Dec. 1907 (B.L.J. XX, pp. 16 and 43). Contra, App. 2 May 1901 (O.B. III, No. 15); App. 31 March 1906 (O.B. VIII, No. 13); App. 10 July 1906 (GELAT, Code Civil Annoté, Art. 462, No. 7); Sum. Trib. Fashn, 31 Dec. 1916 (O.B. XVIII, No. 96).
صور الصفحات ٣٣–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

