حكم ص ٣٢–٣٣
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — مهر — عقود — تفسيرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
العبرة فى تفسير العقود بنية المتعاقدين مهما كانت الألفاظ التى استعملت فيها . قضت المحكمة بأن الاتفاق الذى أعطى بموجبه شخص لزوج ابنته مبلغا من المال ليستثمره لفائدتها لا مساس له بالأحوال الشخصية وإن وصف المبلغ خطأ فى العقد بأنه مهر (دوطه) ، وعلى ذلك تكون المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فى الدعوى التى تقام بطلب رد هذا المبلغ .
صور الصفحات ٣٢–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

