شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢–٣٣

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — مهر — عقود — تفسيرها

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

العبرة فى تفسير العقود بنية المتعاقدين مهما كانت الألفاظ التى استعملت فيها . قضت المحكمة بأن الاتفاق الذى أعطى بموجبه شخص لزوج ابنته مبلغا من المال ليستثمره لفائدتها لا مساس له بالأحوال الشخصية وإن وصف المبلغ خطأ فى العقد بأنه مهر (دوطه) ، وعلى ذلك تكون المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فى الدعوى التى تقام بطلب رد هذا المبلغ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 32

صور الصفحات ٣٢–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا