حكم ص ٣١–٣٢
نزع ملكية — دعوى استحقاق العقار — فى وجه من تقام الدعوى — أول الدائنين ذوى الديون المسجلة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٦ يونيه سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٩٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٩٥ من قانون المرافعات المتعلقة بدعوى استحقاق العقار التى تقام أثناء سير اجراءات نزع الملكية لم تنص على بطلان الدعوى اذا لم تقم فى وجه أول الدائنين ذوى الديون المسجلة فى حالة ما اذا كان رفعها بعد لصق الاعلانات . أنظر تعليقات دلاوز على قانون المرافعات المادة ٧٢٥ نبذة ٣٠
صور الصفحات ٣١–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

