شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠–٣١

اجراءات فى المواد الجنائية — ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح — معارضة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١٥٨ و١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا عارض متهم فى حكم غيابى فانه يصبح مدّعيا فى الدعوى فليس له أن يتمسك بميعاد الثلاثة الأيام التى ينص عليها القانون فى باب الجنح لأجل الحضور أمام المحكمة التى تنظر فى المعارضة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 NOVEMBER 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ALY RUSHDI v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal procedure—Time for appearance before correctional tribunal—Opposition. (Arts. 158, 163 C.Cr.Pr.) An accused person who makes opposition to the judgment pronounced by default is in the position of a plaintiff in the action. He has no right, therefore, to the three days' delay, fixed by the law in correctional matters, for appearance before the tribunal trying the opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 31
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا