حكم ص ٣٠–٣١
اجراءات فى المواد الجنائية — ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح — معارضة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١٥٨ و١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا عارض متهم فى حكم غيابى فانه يصبح مدّعيا فى الدعوى فليس له أن يتمسك بميعاد الثلاثة الأيام التى ينص عليها القانون فى باب الجنح لأجل الحضور أمام المحكمة التى تنظر فى المعارضة .
صور الصفحات ٣٠–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

