حكم ص ٣٠
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكما قاضيا بالبراءة وحكمت بالعقوبة وجب عليها أن تبين الأسباب التى بنت عليها الحكم بالعقوبة . ومجرد القول بأن «التهمة ثابتة من التحقيقات» لا يفى بغرض القانون . قارن نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٨) .
صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

