شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٠

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٢٩ و١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا ألغت المحكمة الاستئنافية حكما قاضيا بالبراءة وحكمت بالعقوبة وجب عليها أن تبين الأسباب التى بنت عليها الحكم بالعقوبة . ومجرد القول بأن «التهمة ثابتة من التحقيقات» لا يفى بغرض القانون . قارن نقض ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٤٨) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 NOVEMBER 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). FANUS ABDALLA v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of judgment—Grounds. (Art. 229, 149 O.Cr.Pr.) A judgment on appeal, quashing a judgment of acquittal, and convicting the accused, must, on pain of nullity, state the grounds on which the conviction is based. The mere statement that "the charge is proved by the enquiry" is not sufficient for this purpose. Cf., Cass., 20 Nov. 1915 (O.B. XVII, No. 48.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 NOVEMBRE 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). FANOUS ABDALLAH contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Motifs. (Arts. 229, 149, C.I.C.) Le jugement d'appel qui infirme un jugement d'acquittement et prononce une condamnation doit, à peine de nullité, indiquer les motifs sur lesquels se base la condamnation. La simple mention que "l'accusation est établie par l'enquête" ne suffit pas pour répondre au vœu de la loi. Cf., Cass., 20 nov. 1915 (B.O. XVII, n° 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 30
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا