حكم ص ٢٩–٣٠
هتك العرض — أركان الجريمة — النية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تستلزم جريمة هتك العرض فضلا عن ركنها المادى ركن النية أى أن يكون مرتكب الفعل المكوّن للجريمة قد أتاه وهو عالم بما يفعل مهما كان الباعث له على ذلك . فلا عقاب عليه حينئذ ان لم يكن ذلك الفعل سوى نتيجة عرضية أو غير مقصودة لحركة وقعت منه لغرض آخر . ضرب خفير امرأة فى أثناء مشاجرة فمزق ملابسها وعرض جسمها عاريا للانظار . فحكم بأنه لم يرتكب جريمة هتك العرض لأنه ما كان يقصد الوصول الى تلك النتيجة .
صور الصفحات ٢٩–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

