شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٩–٣٠

هتك العرض — أركان الجريمة — النية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٣١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تستلزم جريمة هتك العرض فضلا عن ركنها المادى ركن النية أى أن يكون مرتكب الفعل المكوّن للجريمة قد أتاه وهو عالم بما يفعل مهما كان الباعث له على ذلك . فلا عقاب عليه حينئذ ان لم يكن ذلك الفعل سوى نتيجة عرضية أو غير مقصودة لحركة وقعت منه لغرض آخر . ضرب خفير امرأة فى أثناء مشاجرة فمزق ملابسها وعرض جسمها عاريا للانظار . فحكم بأنه لم يرتكب جريمة هتك العرض لأنه ما كان يقصد الوصول الى تلك النتيجة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 30
صفحة 29

صور الصفحات ٢٩–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا